الجمعة 26 أبريل 2024
أخبار الشرق

عقوبات ردعية ضد الموظفين المخلين بتدابير الوقاية من فيروس كورونا

في تعليمة جديدة وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية لجميع الإدارات والمؤسسات العمومية
  • إخفاء الإصابة قد يعرض الموظف إلى العزل والمتعاقد لفسخ العقد
  • التوقيف عن العمل لعدة أيام لكل موظف لا يلتزم بتدابير الوقاية
  • جملة من الإدارات على عاتق الإدارة مع التشجيع على تقنيات التحاضر عن بعد

وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، منتصف الأسبوع الماضي، منشورا لجميع الإدارات والهيئات العمومية من خلال الوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة الصارمة لتعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، تصل عقوبة مخالفتها إلى حد التوقيف عن العمل لعدة أيام، والعرض على المجالس التأديبية في حال إخفاء أي موظف لإصابته بفيروس كورونا ومواصلته لعمله.

الإدارة العمومية ملزمة بالنظافة والتشجيع على تقنيات التحاضر عن بعد

حيث أقرت التعليمة المسجلة تحت رقم 13 المؤرخة في 31 ماي 2021، جملة من التدابير الاحترازية الجديدة لدعم وتعزيز الإجراءات الوقائية السابقة، منها ما يقع على عائق الإدارات و المؤسسات العمومية، على غرار إلزام المستخدمين قياس درجة الحرارة، وارتداء القناع الواقي طيلة تواجدهم في أماكن عملهم داخل مقراتها، إضافة إلى السهر على نظافة المكاتب والفضاءات وتطهيرها مع توفير وسائل التنظيف للمستخدمين، و التقليل قدر الإمكان من عقد الاجتماعات وعند الضرورة تقليص عدد المشاركين فيها مع الحرص على التباعد الجسدي بين الحاضرين وارتدائهم للقناع الواقي، واللجوء قدر المستطاع إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتنظيم الاجتماعات بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وتشجيع الاستعمال المكثف لوسائل الاتصال الحديثة بين الإدارات وبين المصالح داخل الإدارة الواحدة كالبريد الإلكتروني ، الفاكس وغيرها.

إعفاء أي موظف مشتبه في إصابته من الحضور وإلزامه بالتحليل خلال يومين مع تنظيم استقبال الزوار

كما يتعبن على الإدارة حسب ذات التعليمة الحرص على تقيد المستخدمين بالبروتوكول الصحي المقررة عند السماح بفتح أماكن التجمع المعتادة بمقراتها من مطاعم ونوادي ومقاهي، مع تنظيم استقبال الزوار والمتعاملين مع المؤسسة أو الإدارة العمومية والسهر على التزام الزوار بالبروتوكول الصحي المفروض على غرار الخضوع لقياس درجة الحرارة و ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، إضافة إلى إعفاء أي موظف مهما كانت موقعه في السلم الإداري من الحضور لمكان العمل في حال إصابته أو الشك في إصابته بفيروس كورونا، وإلزامه بإجراء التحليل والفحوصات اللازمة وتقديم الوثائق الثبوتية الخاصة بوضعيته الصحية خلال يومين على أقصى تقدير من تاريخ إعلامها بإصابته أو الشك في إصابته، مع تكثيف التوعية والتحسيس اتجاه المستخدمين والزوار بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية المحددة من خلال الملصقات والمذكرات الإعلامية في أماكن العمل وكافة الفضاءات، كما يمكن للإدارة أو المؤسسة العمومية اتخاذ تدابير إضافية بالنظر إلى خصوصيتها وطبيعة نشاطها كالمؤسسات الصحية والتعليمة، كما ألزمت ذات التعليمة الإدارات و المؤسسات العمومية بإنشاء خلية يقظة حددت أعضائها تسهر على متابعة الوضع الصحي بها وعدد المصابين والمشكوك في إصابتهم.

عقوبات من الدرجة الأولى والثانية ضد المستخدمين المخلين بتدابير الوقاية

وفي شقها الثاني المتعلق بالإخلال بالتدابير الوقائية وعدم الالتزام بها من طرف المستخدمين، فقد أوضحت ذات المراسلة أنه وطبقا للمادة 178 من القانون العام للوظيفة العمومية فإن هذا الإخلال يكيف على أنه خطأ مهني من الدرجة الأولى ويعرض صاحبه إلى الإنذار الكتابي أو التوبيخ وفي حالة تكرار الإخلال وعدم الالتزام مرة أخرى، بتصعد العقوبة إلى خطأ مهني من الدرجة الثانية بالتوقيف عن العمل من يوم واحد إلى 3 أيام أو الشطب من قائمة التأهيل الخاصة بالموظفين المرشحين للترقية في الرتبة عن طريق الترقية الاختيارية، وهو نفس الإجراءات المتخذ في حق الأعوان المتعاقدين الخاضعين للأمر رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، حيث اعتبر المنشور أن إخلال العون المتعاقد يعرضه هو أيضا إلى الإنذار أو التوبيخ الكتابي وفي حالة تكراره للخطأ مرة أخرى تتخذ في حقه عقوبة التوقيف عن العمل لمدة بين 4 و 8 أيام.

إخفاء الإصابة بفيروس كورونا خطأ مهني جسيم قد تصل عقوبته إلى الطرد

أما في حالة إخفاء الموظف لإصابته بفيروس كورونا وعدم التصريح بإصابته للمصالح الإدارية العمومية التي يتبع لها لوضعه في الحجر الصحي،  ما قد يعرض بقية زملائه للعدوى والإصابة فقد اعتبرته التعليمة خطأ مهنيا جسيما تصل عقوبته إلى حد توقيف العون المعني فورا و تطبيق أحكام المادة 173 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، وعرض قضيته على المجلس التأديبي لتسليط العقوبة التأديبية المناسبة التي قد تصل إلى حد التنزيل في الرتبة العزل، أو الحرمان من الترقية طوال مساره المهني، وكذلك بالنسبة للأعوان المتعاقدين فإن وفي حال عدم تصريح العون لإدارته أو مؤسسته عن إصابته بفيروس كورونا، ومواصلته لعمله وتعريض محيطه المهني للخطر، فإن العقوبة التي يتعرض لها قد تصل إلى حد فسخ عقد عمليه مع إدارته بعد عرضه على اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء طبقا لأحكام المادة 64 من المرسوم الرآسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.

وبهذا كون الإجراءات الجديدة و العقوبات المفروضة في حال الإخلال الأكثر صرامة ووضوحا بعد إقرار المصالح الوصية إجراءات الوقاية للتكيف مع فيروس كورنا في ظل الوضع الصحي الراهن، وهو ما قد يفرض المزيد من الجدية في التقيد بتدابير الوقاية من هذا الوباء الذي لازال يترصد العالم أجمع.

مواضيع ذات صلة

“كناص” عنابة يطلق حملة تحسيسية حول مكافحة المخدرات والإدمان

akhbarachark

ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على القطاع إلى 34097 قتيلا”

akhbarachark

الموافقة على مراجعة منح المتقاعدين وإعادة دراسة قانون الحالة المدنية

akhbarachark