الأحد 19 مايو 2024
أخبار الشرق

رسميا عقوبات بالحبس من سنة إلى 10 سنوات لمن يقومون بالسحر والشعوذة

أقر المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون العقوبات الصادر بالعدد 30 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 30 أفريل 2024، عقوبات بالحبس تتراوح بين 1 سنة و 10 سنوات لمن يمتهن أو يقوم بأعمال السحر والشعوذة لغرض مادي أو معنوي، والتي خصص لها قسما كاملا من المادة 303 مكرر 42 إلى المادة 303 مكرر 44 ، ضمن الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث في القانون 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وهو ما اعتبره مختصون قانونيون انجازا قانونيا جبارا استدرك من خلاله المشرع بعض الفراغ الذي كان يواجه المصالح الأمنية والقضائية في معالجة قضايا السحر والشعوذة.


حيث جاء في نص المادة 303 مكرر 42 أنه يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دج، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية، وتضيف ذات المادة أنه تكون العقوبة من 3 سنوات إلى 7 سنوات والغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف دج، إذا ترتب عن السحر والشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، أما الفقرة الثالثة من ذات النص القانوني فقد تضمنت أنه إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في المادة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 1 مليون دج أي 100 مليون سنتيم.
كما جاء في الفقرة 4 من المادة 303 مكرر 42 تعريف السحر والشعوذة، بمفهوم هذه المادة على أنه إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى، عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية أو انتحال صفة كاذبة،

كما تعد من قبيل السحر والشعوذة أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب، وفي ذات السياق تضمن نص المادة 303 مكرر 43 أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف لكل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للجرائم المنصوص عليها في القسم المستحدث السالف الذي أعلاه، أما المادة 303 مكرر 44 فقد جاء فيها أنه مع الاحتفاظ بحقوق الغير في حسن النية، تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأموال أو الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في مواد القسم (القسم السادس) أو المتحصل عليها وإغلاق الموقع الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن ، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

ومن خلال هذه النصوص القانونية التي أدرجت ضمن الفصل السادس المستحدث في تعديل قانون العقوبات الأخير يكون المشرع الجزائري قد وضع النقاط على الحروف مع التحيين والرد القانوني الذي يصل إلى الحبس لعشرة سنوات، فيما يتعلق بجرائم السحر والشعوذة بعد ان شهدت هذه الجرائم انتشارا معتبرا في المجتمع رغم التحسيس المتواصل، حيث استدرك المشرع من خلال هذه المواد الفراغ السابق من خلال تصنيف هذه الأفعال غير القانونية على أنها جرائم مستقلة بذاتها وردع ومعاقبة ممتهني السحر والشعوذة والمروجين له سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن يوميا عشرات الإعلانات حول هذه النشاطات من خلال التحايل والتظليل واستعمال أغطية أخرى، وبذلك يكون الباب السادس المستحدث والذي تحدث صراحة عن جرائم السحر والشعوذة و أعمالها التبعية قد أزاح اللثام للجهات القضائية و الأمنية بهذه التوضيحات التي يعتبرها مختصو القانون انجازا هاما للردع في ظل الوقائع التي تسجل يوميا عن طريق هذه الجرائم التي خربت البيوت وهدمت الأشخاص وضيعت الحقوق.

لطفي.ع

مواضيع ذات صلة

وزير السكن يسلّط الضوء على المشاريع المرتقب توزيعها بعدة ولايات شرقية

akhbarachark

وزير النقل أكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات للتكفل بهم نقل أكثر من 14 ألف حاجّا من مطار الجزائر الدولي هذا العام

akhbarachark

رئيس الجمهورية يؤكد: “القمة العربية تلتئم اليوم في ظرف دولي صعب وفي ظرف إقليمي أصعب بكثير”

akhbarachark