تعتبر جمعيات حماية المستهلك من بين الكيانات القانونية التي لها تواجد قانوني بموجب قانون الجمعيات و قوانين أخرى متخصص، و لأنه خلقة في المجتمع فلابد من ان تكون محل علاقات متعددة الأطراف و تعاملات كذلك ، من بين العلاقات التي تشكلها هي علاقتها بالمستهلك نفسه ، فكيف تكون هذه العلاقة ؟
بالرجوع للقوانين فان علاقة جمعيات حماية المستهلك بالمستهلك نفسه تتمحور بين توعيته و تحسيسه و اعلامه بجميع حقوقه و الاحتكاك به و الاستماع لانشغالاته و تسجيل تبليغاته و شكواه المتعددة في مجال الاستهلاك ، و تلعب الجمعيات دور الوسيط لإيجاد حلول ودية لمنازعتهم مع التجار و المتعاملين الاقتصاديين و يتم ذلك وفقا لضوابط وقوانين الجمهورية دون المساس بقواعد عملية الوساطة و الحلول الودية ، كما لجمعيات حماية المستهلك المكنة القانونية لتمثيل المستهلك في الإدارات و اللجان المتعددة التي ينص القانون على عضوية ممثل عن جمعيات حماية المستهلك في هذه الكيانات القانونية ، و تكمل ايجابية كل ذلك هو ان يكون للمستهلك صوت مسموع في هذه الإدارات و للجان و العين الساهرة على نقل انشغالاته المختلفة ، من جهة أخرى ان لجمعيات حماية المستهلك التقاضي و المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق جماعة من المستهلكين ، حيث تتأسس كطرف مدني و تطالب بحقوق المستهلك من خلال جميع مراحل التقاضي و التي اعطى القانون لها كل الصلاحية للقيام بذلك .
إذا يمكن القول ان علاقة جمعيات حماية المستهلك بالمستهلك نفسه هي علاقة متكاملة بالأحرى يعتبر المستهلك هو الفئة التي تعني جمعيات حماية المستهلك و التي تحار ب من اجل حماية حقوقه المادية و المعنوية و تعمل على تطبيق قوانين الجمهورية من أجل ضبط التوازن بينه وبين المتدخلين في السلسلة التجارية .
بقلم هاجر بورحايل، عضو بالمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه ،مختصة في قانون الاعمال وقوانين الاستهلاك