سلطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء عنابة، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة “ع. ز” وهي المحافظ العقاري السابق لبلدية الحجار، عن جناية التزوير من قبل موظف عمومي أثناء تحريره محور من أعمال وظيفته عن طريق تزيف جوهرها، و جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين و التنظيمات لعرض حصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر ضد المتهمة و جناية استعمال وثيقة يعلم أنها مزورة ضد المتهم “ر.ع” .
تتلخص وقائع القضية أنه تقدم “ش.ح” بواسطة دفاعه بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المسمى “ع.خ” على أساس جناية التزوير واستعمال المزور ، وجنح تواطئ الموظفين و التقليل من شأن الأحكام القضائية وتجاوز السلطة، وأهم ما جاء في هذه الشكوى أنه وخلال سنة 2004 كان قد اتفق مع جميع ورثة “ر.س” اللذين كان عددهم 12 وريث بما فيهم المشكو منهم، “ر.ع” ، “ر.ن” و “رش على بيعه قطعة أرض فلاحية مساحتها 10 هكتارات تقع بمنطقة الحصحاصية بدوار علماس المسماة “المواشة” والتي كان ظاهرا ان هؤلاء الورثة يحوزونها وبجلسة العقد ونظرا لعدم امتلاك هؤلاء الورثة الوثائق الرسمية لملكية تلك القطعة لم ينفد البيع في الشكل الرسمي ولم يشهر وانتهى اتفاق العارض مع هؤلاء الورثة بفراغ عملية البيع في شكل رسمي أمام الموثق وتسجيله لدى مصالح مديرية الضرائب في شكل عقد إيداع ، وقام العارض بتمكين جميع الورثة عن طريق المشكو منه “ر.ع” من 70% من ثمن هذه القطعة الأرضية مع التعهد بتسليم باقي الثمن 30% عند تسوية وضعية القطعة الأرضية وهو ما كان متفق عليه ، وهو ما تظهره جميع وصولات وإشهادات تسليم المبالغ المالية لممثل الورثة “ر.ع” ، ومنه بدأ الشاكي في استغلال هذه القطعة الأرضية باستصلاحها وانجز عليها بنايتين، إلا أنه تفاجاً بقيام المدعى عليهم برفع دعوى عقارية ضده أمام محكمة الحجار ، كما أن مدير المحافظ العقاري رد بأن القطعة المشار إليها محل النزاع ملك للدولة، و استند فيها حصول المدعى عليهم مدنيا على دفتر عقاري مسلم من قبل المحافظة العقارية بالحجار ، من قبل المتهمة “ز.ز” وهي محافظ عقاري ببلدية الحجار سابقا ، وأوضح أنه قام بمساعيه لدى المحافظة العقارية لبلدية الحجار و قد أخبره المحافظ العقاري بأن الدفتر العقاري غير مسجل بالمحافظة العقارية و مسلم بدون أية سندات قانونية ، الأمر الذي جعله يتقدم بالشكوى ضد المدعى “ر.ع” و “ز.ز” وهي المحافظ العقارية لبلدية الحجار سابقا.
ن.إيدير