شرعت أمس العديد من الفضاءات التجارية “سوبيرات” في عمليات تسويق القهوة بالسعر المقنن للتجزئة المحدد بـ 1000 دج لـ 1 كغ، و250 دج لـ 250 غ، بعد الدخول الرسمي حيز التنفيذي للمرسوم التنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 20 أوت 2024 الذي حدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الإستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، وكانت المساحة التجارية “فيفا مول” من بين أولى المتعاملين الاقتصاديين الذين شرعوا أمس في عرض المنتوج بالأسعار المحددة من قبل الدولة.
ومن جهتها فرق مديرية التجارة لولاية عنابة علمت أمس على متابعة عملية تسويق القهوة وفق التسعيرة الجديدة من الكميات التي شرع في تموين السوق المحلية بعنابة بها، من المستوردين ومؤسسات ووحدات المعالجة والتعليب المتواجدة بالعاصمة وولايات أخرى، بعد أن قامت على مدار الأسابيع الماضية بسلسلة من عمليات التحسيس والمرافقة للتجار لجملة والتجزئة وأصحاب المساحات التجارية الكبرى، مع تقديم كافة التوضيحات المطلوبة من قبلهم حول المرسوم السالف الذكر، المتعلق بتحديد هوامش الربح وتحضيرات بداية تطبيق التسعيرات الجديدة التي دخلت الخدمة رسميا في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري، والتي حددت سعر الأسعار القصوى عند الاستهلاك بـ 1250 دج للقهوة الخضراء أو المطحونة أو المحمصة ” أرابيكا”، و 1000 دج للقهوة الخضراء أو المطحونة أو المحمصة ” روبيستا” وفقا للذات المرسوم، وهي القهوة التي تعتبر الأكثر استهلاكا وسط الجزائريين، وفي ذات السياق سخرت مصالح مديرية التجارة فرقها لمراقبة الممارسات التجارية لمتابعة عملية تموين محالات تجارة الجملة و تجارة التجزئة بهذه المادة، وبحسب ذات المصالح فإن سعر بيع القهوة من المستوردين والمعالجين يكون لتجار الجملة في حدود 925 دج على أن يتم التدرج في بيعها الى غاية سعر الاستهلاك بين سلسلة الإنتاج على أن لا تتعدى الأسعار المحددة.
ووفقا للمرسوم التنفيذي 24-279 المؤرخ في 20 أوت فإن الدولة تتكفل بتقديم تعويض يتضمن الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الأقصى، دون احتساب الرسوم وبعد اقتطاع هامش الربح المطبق من طرف المتعامل المعني بالتعويض، يضاف إلى ذلك الفارق بين مبلغ الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد ومبلغ الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع القهوة موضوع التعويض، وتحتسب أسعار البيع القصوى للقهوة، دون احتساب الرسوم المذكورة، على أساس الأسعار القصوى عند الاستهلاك، مع الأخذ بعين الاعتبار هوامش الربح القصوى المنصوص والمقدرة بـ3 بالمائة من القيمة لدى الجمارك بالنسبة للمستوردين، و 4 بالمائة من سعر التكلفة بالنسبة للمحولين.
ووفق ذات النص القانوني فإن طلبات التعويض تودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا على أن يحال على الفرقة المختلطة للرقابة المختصة إقليميا للدراسة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإيداع، وبعدها يتم تحويل طلب التعويض المؤشر عليه من طرف الفرقة المختلطة للرقابة مرفقا بتقرير مفصل معد من قبل المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا إلى أمانة لجنة التعويض على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة لاستمال باقي الخطوات الإدارية، ويندرج الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة المالية في إطار ضبط السوق والتحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار القهوة.
لطفي.ع